التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الملح / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الملح رقم 16 لسنة 1950 رقم 805 لسنة 1950

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1033، ص 469
نُشر
2 أيلول 1950
المواد
21
آخر تعديل
1963
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الملح / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الملح رقم 16 لسنة 1950 رقم 805 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1033، ص 469)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الملح / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الملح غير ساري

رقم 805 لسنة 1950 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1033، ص 469، نُشر في 2 أيلول 1950

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19501960197019801990200020102020اليوم
1963
1963بعد 13 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام رسوم الملح المعدل / صادر بالاستناد الى المادة السابعة من قانون الملح رقم (16) لسنة 1950 رقم 25 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1963 نظام رسوم الملح المعدل / صادر بالاستناد الى المادة السابعة من قانون الملح رقم (16) لسنة 1950 رقم 25 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 نظام الملح المعدل رقم 37 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1951 النظام المعدل لنظام الملح رقم 1 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الملح رقم 16 لسنة 1950غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الملح رقم 2 لسنة 1950 ) ويعمل به اعتباراً من اول شهر ايلول سنة 1950.

المادة 2

تعني كلمة ( الوزير ) الواردة في هذا النظام ، وزير التجارة والجمارك. وتعني كلمة ( المدير ) مدير الجمارك والتجارة والصناعة. وتعني كلمة ( المراقب ) مراقب المناجم.

المادة 3

يقدم الطلب للحصول على رخصة جمع الملح او صنعه الى الوزير ويذكر فيه:- أ- اسم وعنوان طالب او طالبي الرخصة بالتفصيل. ب- وصف دقيق للمكان الذي يراد جمع الملح منه او صنعه فيه. ج- المكان او الاماكن التي سيخزن فيها الملح مع تقديم مخطط لها.

المادة 4

عندما يوافق الوزير على منح الرخصة يكلف الطالب بدفع تأمين نقدي او بتقديم كفالة بنك بمبلغ لا يقل عن مئة دينار اردني كضمان لاستيفاء ايه رسوم او غرامات.

المادة 5

بعد دفع التأمين او تقديم الكفالة يحال الطلب على المراقب لمنع الرخصة بعد استيفاء الرسوم.

المادة 6

على كل شخص يحمل رخصة بجمع الملح او صنعه ان:- أ- يحفظ سجلا للموجودات من الملح يعين فيه كميته وكيفية التصرف به. ب- يرفع للمدير كشفاَ شهرياَ مصدقا من مأمور المكوس يبين فيه كافة ما جمعه او صنعه من الملح. ج- يرفع المدير العام كشفاَ شهرياَ …

المادة 7

لا يجوز لحامل الرخصة ان يجري اي تغيير او تصحيح او شطب في القيود المدونة في سجلاته الا بموافقة مأمور المكوس.

المادة 8

تكون كافة السجلات المحخفوظة من قبل حامل الرخصة خاضعة للكشف عليها وفحصها في اي وقت.

المادة 9

يجب على كل شخص يحمل رخصة بجمع الملح او صنعه ان يعد في محله مكتباَ لمأمور المكوس او اس موظف جمرك آخر يوافق عليه المدير.

المادة 10

يجب ان يكون المكان المعد لخزن الملح حائزاً على موافقة المدير ايضاً.

المادة 11

اذا سمح المدير بوضع الملح غير المطحون في غير المستودعات فيجب عندئذ احاطة المكان الموضوع فيه بسياج من السلك الشائك ذي بوابات تقفل باقفال يوافق عليها المدير.

المادة 12

لا يجوز لغير حامل الرخصة او مستخدميه ان يدخل محلا او مكانا خزن فيه ملح لم تستوف رسوم المكوس عنه الا باذن مأمور المكوس.

المادة 13

لا يجوز اخراج الملح من مكان جمعه او صنعه او خزنه الا بعد وضعه في اكياس ووزنه بحضور مأمور المكوس.

المادة 14

لا يجوز اخراج الملح من مكان جمعه او صنعه او خزنه الا بعد دفع الرسوم المكوس المستحقة عليه بالطريقة التي يعينها المدير.

المادة 15

بعد استيفاء رسوم المكوس يقوم مأمور المكوس بختم فوهة كل كيس ملح بالاختام الرصاصية.

المادة 16

كل كمية من الملح تضبط خارج مكان الجمع او الصنع او التخزين وهي غير موضوعة ضمن اكياس مختومة بالختم الرصاصي تعتبر مهربة ويعاقب من ضبطت معه بالعقوبات المنصوص عنها في قانون الملح.

المادة 17

عند تصدير الملح الى خارج المملكة الاردنية الهاشمية تعاد رسوم المكوس المستوفاة عنه حسب الطريقة التي يعينها المدير.

المادة 18

اما طلب استيراد الملح من الخارج فيقدم الى الوزير مبينا فيه كمية الملح المراد استيرادها والبلاد التي ستستورد منها، وبعد موافقة الوزير عليه يحال الى المراقب لاستيفاء الرسم واعطاؤه الرخصة.

المادة 19

-رسوم الملح - المادة 19- يستوفى رسم مكوس عن كل ما يجمع او يصنع في المملكة الاردنية الهاشمية من الملح بمعدل نصف فلس عن كيلو غرام.

المادة 20

يستوفي رسم قدره دينار واحد عن كل رخصة يعطيها مراقب المناجم لجمع الملح او صنعه في المملكة الاردنية الهاشمية، وتعتبر هذه الرخصة صالحة لسنة مالية او اي جزء منها.

المادة 21

المادة 21 - تستوفى الرسوم المبينة تالياً عن كل رخصة يعطيها مراقب المناجم من اجل استيراد الملح الى المملكة الاردنية الهاشمية وتعتبر تلك الرخصة صالحة للمدة التي يعنيها المراقب المذكور. فلس 100 اذا لم تتجاوز الكمية المصرح باستيرادها (200) …

اسأل مساعدك عن نظام الملح / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الملح.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية