التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون وقاية الصيد لسنة 1934 رقم 107 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 461، ص 589
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 461ص 5898 كانون الأول 1934

كل من: أ)- يبيع او يحتاز بيض طيور صيد في اي وقت كان او ب) - يصطاد او يمسك بالسنارة وبالشباك او بالافخاخ او يتعاطى الصيد باية صورة كانت في غضون الفصل الممنوع فيه الصيد وهي المدة بين آخر شهر شباط واول شهر ايلول يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها فلسطينيا او بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر.

الإحالة

المادة 2 من قانون وقاية الصيد لسنة 1934 رقم 107 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 461، ص 589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية