التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الحراج وحفظ التربة رقم 23 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 854
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8546 أيار 1972

لوزير الزراعة ان يصدر قراراً ينشر في الجريدة الرسمية يحظر تربية الماعز البلدي والجمال في مناطق حرجية حكومية اذا كانت تشكل خطرا علىالثروة الحرجية في تلك المناطق ،على ان يسري مفعول هذا القرار بعد مرور سنتين من اصداره.

الإحالة

المادة 13 من قانون الحراج وحفظ التربة رقم 23 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 854)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية