التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الحراج وحفظ التربة رقم 23 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 854
نُشر
6 أيار 1972
المواد
22
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الحراج وحفظ التربة رقم 23 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 854)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الحراج وحفظ التربة غير ساري

رقم 23 لسنة 1972 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 854، نُشر في 6 أيار 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1-ان الفقرة السادسة من المادة الثالثة والمادة (15)من قانون الحراج وحفظ التربة رقم (23) لسنة 1972 تعتبر جريمة رعي الماشيه في الحراج جريمة واحدة بقطع النظر عن عدد الاغنام التي أدخلت الى الحراج ، كما أن واضع القانون قد حدد لهذه الجريمة عقوبة معينة وهي1972
1- يتبين من الرجوع الى المادة (42) وما بعدها من قانون العقوبات أن واضع القانون قسم الالزامات المدنية من حيث كيفيه الحكم بها الى نوعين: الاول - الالزامات المدنية التي لا يجوز للمحكمة أن تحكم بها الا بناء على طلب الادعاء الشخصي كالعطل والضرر. رقم 62 لسنة 19731973
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الحراج وحفظ التربة لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات و العبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة -وزارة الزراعة. الوزير -وزير الزراعة. المديرية -مديرية الحراج وحفظ التربة في …

المادة 3

أ- لا يجوز بدون ترخيص من وزارة مزارعة وتنسيب المديرية:- 1- استيراد او تصدير بذور غراس الاشجار الحرجية. 2- بيع وتداول المواد الحرجية. 3- انشاء المشاتل الخاصة لانتاج غراس الاشجار الحرجية بقصد بيعها او نقل مشتل من مكان الى آخر. 4- خلع او قطع …

المادة 4

الرخص والرسوم والمصادرات: ا- على كل من حصل على رخصة ان يبرزها عند الطلب لموظفي الوزارة وافراد الامن العام والقوات المسلحة وان يتقيد بالشروط الواردة فيها. ب- اذا قام مالك حراج خصوصية بقطع او خلع او نقل كمية تزيد عن العدد والكمية المرخص له …

المادة 5

أ- لموظفي الضابطة العدلية وموظفي لوزارة الزراعة المعتمدين الدخول الى اي مكان ما عدا بيوت السكن التي يوجد فيها او يشتبه بوجود مواد حرجية فيها والتحفظ على المضبوطات التي جمعت بدون ترخيص وتنظيم ضبط بالواقع. ب- موظفو الحراج وافراد الامن …

المادة 6

أ- تنظر دعاوى الجراج في المحاكم الجزائية الصلحية اذا كان الفاعل معلوماً او لدى الحاكم الاداري. ب- التعديات التي تقع ولا يعرف فاعلها يرى قضاياها الحاكم الاداري اوالشخص المفوض من قبله ويكون حكمه قطعياً اما الاشخاص المسؤولون عن هذه التخريبات …

المادة 7

اي شخص اتهم بمخالفة هذا القانون ويخشى فراره يوقف الى ان يقدم كفيلا يضمن حضوره عند الطلب.

المادة 8

يقوم جباة المديرية بتحصيل الغرامات التي تفرضها المحاكم او الحكام الاداريون وبدل الضرر المحكموم به وترصد امانات تصرف لتطور الثروة الحرجية.

المادة 9

كل من يعيق موظفي المديرية عن اداء واجبهم او يعتدي عليهم يعاقب وفقاً لما ينص عليه قانون الجزاء.

المادة 10

للوزير توزيع الغراس الحرجية مجاناً.

المادة 11

للوزير بتنسيب من المدير القيام بعمليات حفظ التربة والتحريج على نفقة الحكومة لاية ارض مملوكة تتوفر فيها الشروط التالية شريطة موافقة المالك: ا-الاراضي البور المهملة التي يزيد معدل انحدارها على 25%. ب- الاراضي المنحدرة التي تؤثر على مصادر …

المادة 12

اذا شب حريق في حراج حكومي فعلى سكان القرى والمدن المجاورة له والمواطنين الذي يصدف وجودهم في منطقة الحريق العمل على اطفائه ولوزارة الزراعة ان تستولي على وسائط النقل والمواد والادوات الموجودة في المنطقة واللازمة لاطفاء الحريق مقابل التعويض.

المادة 13

لوزير الزراعة ان يصدر قراراً ينشر في الجريدة الرسمية يحظر تربية الماعز البلدي والجمال في مناطق حرجية حكومية اذا كانت تشكل خطرا علىالثروة الحرجية في تلك المناطق ،على ان يسري مفعول هذا القرار بعد مرور سنتين من اصداره.

المادة 14

كل من يخالف احكام البندين الثاني والرابع من الفقرة(أ) من المادة الثالثة من هذا القانون بالحبس حتى شهر ويغرم من دينار الى خمسة دنانير عن كل شجرة او شجيرة او غرسة او اي جزء منها او اية مواد حرجية وتصادر المواد والنباتات والحرجية وتصادر …

المادة 15

كل من يخالف احكام البند السادس من الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون يحكم على صاحب الماشية او المسؤول عنها وقت مشاهدتها بغرامة قدرها (250) فلس عن كل رأس للمرة الاولى واذا ضبطت مرة ثانية يغرم ب (500) خمساية فلس عن كل رأس.

المادة 16

المادة 16- كل من يخالف احكام البند الثامن من الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون تصادر ادوات الصيد ويحكم عليه بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير للمرة الواحدة، واذا تكررت المخالفة تضاعف الغرامة.

المادة 17

كل من يخالف احكام الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون على الحاكم الاداري ترحيله واذا تمنع يسجن من اسبوعين الى شهر وتكليف موظف وزارة الزراعة وافراد الامن العام باجراء الترحيل.

المادة 18

كل من يخالف احكام الفقرة( د ) من المادة الثالثة من هذا القانون، على الحاكم الاداري منعه من الاعتداء وله ان يتخذ الاجراءات الكفيلة بذلك وتغريمه خمسة دنانير لكل دونم او أي جزء منه ، أما الاشجار والشجيرات فيعاقب عليها من قبل محكمة الصلح طبقا …

المادة 19

كل من يخالف احكام الفقرة( هـ) من المادة الثالثة من هذا القانون يغرم بعشرة دنانير.

المادة 20

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 21

يلغى قانون الحراج لسنة 1927 واي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون، على ان تبقى الانظمة الصادر بمقتضى ذلك القانون الى ان تستبدل بغيرها.

المادة 22

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الحراج وحفظ التربة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية