الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8546 أيار 1972
كل من يخالف احكام البندين الثاني والرابع من الفقرة(أ) من المادة الثالثة من هذا القانون بالحبس حتى شهر ويغرم من
دينار الى خمسة دنانير عن كل شجرة او شجيرة او غرسة او اي جزء منها او اية مواد حرجية وتصادر المواد والنباتات
والحرجية وتصادر المواد والنباتات الحرجية والادوات القاطعة المضبوطة وتباع لمصلحة الخزينة، وكل من يخالف احكام
البند الخامس من الفقرة(أ) من المادة الثالثة ، يغرم من نصف دينار الى ثلاثة دنانير عن لك شجرة او شجيرة او غرسة
او اي جزء منها او اية مواد حرجية وتصادر منه المواد والنباتات الحرجية والادوات القاطعة المضبوطة لمصلحة الخزينة.