الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8546 أيار 1972
أ- لموظفي الضابطة العدلية وموظفي لوزارة الزراعة المعتمدين الدخول الى اي مكان ما عدا بيوت السكن التي يوجد فيها
او يشتبه بوجود مواد حرجية فيها والتحفظ على المضبوطات التي جمعت بدون ترخيص وتنظيم ضبط بالواقع.
ب- موظفو الحراج وافراد الامن والقوات المسلحة مكلفون بالقبض على الذين يشاهدون اثناء قطعهم او نقلهم المواد الحرجية
بصورة تخالف احكام هذا القانون مع تنظيم ضبط بالواقع ، كما يجب عليهم منع وقوع هذه المخالفات قبل حدوثها.
ج- على منظم الضبط ان يذكر في متنه الاضرار التي لحقت بالحراج وبدل مثل اجر الارض المعتدي عليها وعلى القاضي او الحاكم
الاداري المقدم له الضبط ان يحكم بها.
د- تقدر قيمة الاضرار وقيمة المواد الحرجية الناتجة عن هذه المخالفات على اساس الاسعار والاضرار التي تذكر في ورقة
الضبط.