التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الحراج وحفظ التربة رقم 23 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 854
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8546 أيار 1972

أ- لموظفي الضابطة العدلية وموظفي لوزارة الزراعة المعتمدين الدخول الى اي مكان ما عدا بيوت السكن التي يوجد فيها او يشتبه بوجود مواد حرجية فيها والتحفظ على المضبوطات التي جمعت بدون ترخيص وتنظيم ضبط بالواقع. ب- موظفو الحراج وافراد الامن والقوات المسلحة مكلفون بالقبض على الذين يشاهدون اثناء قطعهم او نقلهم المواد الحرجية بصورة تخالف احكام هذا القانون مع تنظيم ضبط بالواقع ، كما يجب عليهم منع وقوع هذه المخالفات قبل حدوثها. ج- على منظم الضبط ان يذكر في متنه الاضرار التي لحقت بالحراج وبدل مثل اجر الارض المعتدي عليها وعلى القاضي او الحاكم الاداري المقدم له الضبط ان يحكم بها. د- تقدر قيمة الاضرار وقيمة المواد الحرجية الناتجة عن هذه المخالفات على اساس الاسعار والاضرار التي تذكر في ورقة الضبط.

الإحالة

المادة 5 من قانون الحراج وحفظ التربة رقم 23 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 854)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية