التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973 رقم 20 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2552، ص 745
نُشر
1 أيار 1975
المواد
6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973 رقم 20 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 745)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الغاء قانون مؤسسة التنمية الصناعية ساري

رقم 20 لسنة 1975 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 745، نُشر في 1 أيار 1975

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الغاء قانون مؤسسة التنمية الصناعية لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم (31) لسنة 1973 وجميع الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وتحل المؤسسة.

المادة 3

أ- تعود الى الحكومة جميع مساهمات مؤسسة التنمية الصناعية في المشروعات والمنشآت الصناعية التي تساهم بها. ب- تؤول كافة موجودات مؤسسة التنمية الصناعية وأموالها الى ( وزارة الصناعة والتجارة ) وتصبح الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة. ج- ينقل الى ( …

المادة 4

لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الصناعة والتجارة أصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 5

يلغى أي قانون أو تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع هذا القانون.

المادة 6

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون مؤسسة التنمية الصناعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية