نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973 رقم 20 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 2552، ص 745
- نُشر
- 1 أيار 1975
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973 رقم 20 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 745)
حياة القانون
قانون الغاء قانون مؤسسة التنمية الصناعية ساري
رقم 20 لسنة 1975 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 745، نُشر في 1 أيار 1975
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تعود الى الحكومة جميع مساهمات مؤسسة التنمية الصناعية في المشروعات والمنشآت الصناعية التي تساهم بها. ب- تؤول كافة موجودات مؤسسة التنمية الصناعية وأموالها الى ( وزارة الصناعة والتجارة ) وتصبح الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة. ج- ينقل الى ( …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون مؤسسة التنمية الصناعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.