التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الغاء قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973 رقم 20 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2552، ص 745
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 7451 أيار 1975

أ- تعود الى الحكومة جميع مساهمات مؤسسة التنمية الصناعية في المشروعات والمنشآت الصناعية التي تساهم بها. ب- تؤول كافة موجودات مؤسسة التنمية الصناعية وأموالها الى ( وزارة الصناعة والتجارة ) وتصبح الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة. ج- ينقل الى ( وزارة الصناعة والتجارة ) جميع موظفي ومستخدمي مؤسسة التنمية الصناعية مع كامل حقوقهم والتزاماتهم.

الإحالة

المادة 3 من قانون الغاء قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973 رقم 20 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 745)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية