التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق اتفاقية تاسيس مجلس التعاون العربي/ قانون مؤقت رقم 8 لسنة 1989 رقم 8 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3609، ص 390
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3609ص 39020 شباط 1989

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون المعقودة في بغداد بتاريخ 10 رجب لسنة 1409 هجرية الموافق 16 شباط لسنة 1989 ميلادية بين كل من المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية اليمنية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها والمنصوص عليها فيها.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية تاسيس مجلس التعاون العربي/ قانون مؤقت رقم 8 لسنة 1989 رقم 8 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3609، ص 390)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية