نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشيمة وصندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي العربي لتمويل مشروع مصنع الاسمدة الفوسفاتية بالعقبة-قانون مؤقت - رقم 24 لسنة 1980
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2958، ص 1447
- نُشر
- 16 أيلول 1980
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشيمة وصندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي العربي لتمويل مشروع مصنع الاسمدة الفوسفاتية بالعقبة-قانون مؤقت - رقم 24 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2958، ص 1447)
المواد 3
المادة 1
المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وصندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي العربي تمويل مشروع مصنع الاسمدة الفوسفاتية بالعقبة لسنة 1980 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشيمة وصندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي
العربي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشيمة وصندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي العربي لتمويل مشروع مصنع الاسمدة الفوسفاتية بالعقبة-قانون مؤقت -.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.