التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشيمة وصندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي العربي لتمويل مشروع مصنع الاسمدة الفوسفاتية بالعقبة-قانون مؤقت - رقم 24 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2958، ص 1447
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2958ص 144716 أيلول 1980

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وصندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي العربي تمويل مشروع مصنع الاسمدة الفوسفاتية بالعقبة لسنة 1980 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشيمة وصندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي العربي لتمويل مشروع مصنع الاسمدة الفوسفاتية بالعقبة-قانون مؤقت - رقم 24 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2958، ص 1447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية