الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
الفصل الرابع
الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة
المادة 11-
1-لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي:-
أ-رئاسة السلطة التشريعية.
ب- الوزارة.
جـ-الوظائف العامة او الخاصة الدائمة والمؤقته براتب أو مكافأة عدا من يتولى من المحامين الاساتذة اعمال المحاماة
في مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو شركة.
د-احتراف التجارة ويشمل ذلك الشريك العام في الشركات العادية العامة او المحدودة وتمثيل الشركات الاجنبية في اعمالها
الادارية والتجارية.
هـ-منصب مدير في أية شركة أو مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو أية وظيفة فيها.
و-جميع الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي، أو التي لا تتفق مع كرامة المحاماه.
2-لا يسري حكم هذه المادة على الاشتغال في الصحافة وعضوية المجالس التمثيلية وأساتذة القانون في الجامعات المسجلين
في سجل المحامين الأساتذة.