التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة

المادة 12من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2258، ص 1216
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970

1-كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين 7و8 أو زاول عملاً من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (1)من المادة السابقة بنقل اسمه إلى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة. 2-إذا زالت الأسباب المبينة في الفقرة السابقة، يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة بناء على طلبه، دون ان يدفع رسم تسجيل جديد، أما اذا مضى على عدم مزاولته المهنة سنتان على الأقل فيشترط لإعادة تسجيله أن يدفع نصف رسم التسجيل.

الإحالة

المادة 12 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2258، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية