الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
(1) على كل مؤسسة أو شركة مساهمة أو أجنبية أو أي فرع لها مهما كان رأسمالها وعلى كل شركة أو مؤسسة أخرى يزيد رأسمالها
على (10000) دينار أردني أن تعين لها وكيلاً أو مستشاراً قانونياً من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة
بموجب عقد خطي مسجل لدى الكاتب العدل.
(2) إذا امتنعت أحدى الشركات أو المؤسسات المسجلة في الأردن عن تعيين وكيل أو مستشار قانوني لها بعد ثلاثة أشهر من
تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ تأسيسها أو تسجيلها وجب عليها أن تؤدي مبلغ دينار أردني إلى صندوق النقابة عن
كل يوم تأخير.
(3) يتوجب على الشركات أو المؤسسات المذكورة إبلاغ نقابة المحامين بصورة عن العقود التي تعين بموجبها وكلاءها أو مستشاريها
من المحامين تنفيذاً لاحكام هذه المادة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ التعاقد تحت طائلة المسؤولية المدنية
المحددة في الفقرة السابقة.
(4) يحدد النظام الداخلي للنقابة عدد الشركات والمؤسسات التي يحق للمحامي الواحد أن يكون مستشاراً أو ممثلاً لها.