الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
(1) بالرغم عما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يكون للمحامي الأستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية
ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع.
(2) للمحامي عند الضرورة سواء كان خصماً أصيلاً أم وكيلاً أن ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته
محامياً آخر في أي عمل موكول إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هنالك نص في الوكالة يمنح مثل
هذه الإنابه وتكون الإنابه معفاة من الرسوم بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.
(3) مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة لا يحق لأي محام الظهور لدى أي محكمة إلا بموجب وكالة خطية موقعة من موكله
ومصادق عليها من قبله أو من قبل مرجع مختص قانونياً وإذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فيدفع رسم إبراز
عنها لحساب النقابة عن كل درجة من هذه الدرجات.
(4) تنظم الوكالات العامة لدى الكاتب العدل ويكون اطلاع المحكمة عليها كافيا لاثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها
ويجوز للمحكمة، اذا شاءت ان تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الابراز حسب الصورة المبينة في الفقرة
السابقة.