الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
المادة 47- (1) يتقاضى المحامي اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على ان لا يتجاوز بدل هذه الاتعاب 25% من
القيمة الحقيقية للمتنازع عليه الا في احوال استثنائية يعود امر تقديرها الى مجلس النقابة اما الحد الادنى فلا يجوز
ان يقل عن 5% من قيمة المتنازع عليه.
(2) اذا لم تحدد اتعاب المحامي باتفاق صريح يحدد مجلس النقابة هذه الاتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعي في التحديد جهد
المحامي واهمية القضية وجميع العوامل الاخرى بما في ذلك الحدين الادنى والا على المشار اليهما اعلاه.
(3) اذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوىغير ملحوظة حق للمحامي ان يطالب بدل اتعاب عنها.
(4) على المحكمة بناء على طلب الخصم ان تحكم على خصمه بأتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدار هذه الاتعاب مراعية في
ذلك احكام الفقرات السابقة.