التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · حقوق المحامين

المادة 47من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2258، ص 1216
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970

المادة 47- (1) يتقاضى المحامي اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على ان لا يتجاوز بدل هذه الاتعاب 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه الا في احوال استثنائية يعود امر تقديرها الى مجلس النقابة اما الحد الادنى فلا يجوز ان يقل عن 5% من قيمة المتنازع عليه. (2) اذا لم تحدد اتعاب المحامي باتفاق صريح يحدد مجلس النقابة هذه الاتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعي في التحديد جهد المحامي واهمية القضية وجميع العوامل الاخرى بما في ذلك الحدين الادنى والا على المشار اليهما اعلاه. (3) اذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوىغير ملحوظة حق للمحامي ان يطالب بدل اتعاب عنها. (4) على المحكمة بناء على طلب الخصم ان تحكم على خصمه بأتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدار هذه الاتعاب مراعية في ذلك احكام الفقرات السابقة.

الإحالة

المادة 47 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2258، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية