الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية:-
1-الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته.
2-تعبئة قوى اعضاء النقابة وتنظيم جهودهم لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع
ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية أو تعقيدات ادارية.
3-تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لاعضاء النقابة.
4-التعاون مع كافة النقابات والتنظيمات التي تضم العاملين في مهنة المحاماة من أجل الارتقاء بالمهنة ورفع كفاءتهم
وحماية مطالبهم العادلة.
5-التعاون مع النقابات المهنية والتنظيمات المماثلة في كافة اجزاء الوطن العربي في سبيل تحقيق اهداف الأمة العربية.
6-تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند
الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للاعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.
7-توفير العمل المهني للأعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين.