التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · مجلس النقابة

المادة 93من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2258، ص 1216
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970

المادة93- (1) اذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان، يقوم نائبه مقامه، اذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر، والا فتدعى الهيئة العامة لأنتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلي. (2) اذا استقال عضو من مجلس النقابة او شغرت وظيفته لأي سبب آخر يدعى من حصل على الأكثرية في الانتخاب السابق بحسب التسلسل ليخلفه، واذا لم يكن ينتخب المجلس من المحامين الاساتذة المسجلين ومن تنطبق عليهم الشروط الواردة لملء المركز الشاغر تكمله لمدة من سبقه. (3) اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت وظائفهم يزيد على النصف يدعو النقيب او من ينوب عنه الهيئة العامة لأنتخاب من يخلفهم ويكملوا مدة الاعضاء الذين حلوا محلهم

الإحالة

المادة 93 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2258، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية