التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · مجلس النقابة

المادة 94من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2258، ص 1216
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970

المادة 94- يشمل اختصاص النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الاخص:- (1) النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها ورفضها. (2) المحافظة على مباديء المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها. (3) ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها. (4) وضع الأنظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من اجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها. (5) دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها. (6) تأديب المحامين. (7) تعيين لجان تحديد الاتعاب وفق النظام الداخلي. (8) التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.

الإحالة

المادة 94 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2258، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية