الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
المادة 94- يشمل اختصاص النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الاخص:-
(1) النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها ورفضها.
(2) المحافظة على مباديء المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها.
(3) ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.
(4) وضع الأنظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من اجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة العامة للموافقة
عليها.
(5) دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها.
(6) تأديب المحامين.
(7) تعيين لجان تحديد الاتعاب وفق النظام الداخلي.
(8) التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.