الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
المادة93- (1) اذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان، يقوم نائبه مقامه، اذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة
اشهر، والا فتدعى الهيئة العامة لأنتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلي.
(2) اذا استقال عضو من مجلس النقابة او شغرت وظيفته لأي سبب آخر يدعى من حصل على الأكثرية في الانتخاب السابق بحسب
التسلسل ليخلفه، واذا لم يكن ينتخب المجلس من المحامين الاساتذة المسجلين ومن تنطبق عليهم الشروط الواردة لملء المركز
الشاغر تكمله لمدة من سبقه.
(3) اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت وظائفهم يزيد على النصف يدعو النقيب او من ينوب عنه الهيئة العامة
لأنتخاب من يخلفهم ويكملوا مدة الاعضاء الذين حلوا محلهم