الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
المادة100- قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن امام محكمة العدل هي:-
(أ) قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص اكان استاذاً ام متمرناً، او رفضه، او اسبتعاده من السجل، ويجوز
الطعن في هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة في حالتي الرفض او الاستبعاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ومن
قبل رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدلية في حالة القبول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود القرار الى ديوانه
(ب) القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بكيفية تشكيله او بانتخابه الداخلية وما يتفرع عن ذلك كله، لا يقبل الطعن
في هذه القرارات الا من المحامين الاساتذة المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين استاذاً مجتمعين خلال خمسة عشر يوماً
تبدأ من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه اليهم وخلال خمسة عشر يوماً لوزير العدلية تبدأ من تاريخ وصول القرار
لديوانه.