التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · الخدمة المهنية

المادة 101من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2258، ص 1216
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970

الفصل الرابع عشر الخدمة المهنية المادة101- (أ)لنقيب المحامين ان يكلف اي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة. في كل سنة وتقصر هذه الخدمة المجانية على القيام بأحد الاعمال الآتية:- (1) القاء محاضرة على المتمرنين. (2) تقديم استشارات قانونية للمتمرنين. (3) اعداد دروس قانونية، او محاضرات لمؤتمرات المحامين. (4) تنظيم اعمال المؤتمرات، والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب. (5) اعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية او في مجلة تصدرها النقابة. (6) مساعدة مجلس النقابة في بعض اعماله. (7) ان يقوم الدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع اية اجور للمحامي، وفي مثل هذه الحالة على المحكمة ان تحكم للمحامي بأتعاب المحاماة على خصم موكله، إذا ظهر ان ذلك الخصم غير محق. (ب) كل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها، او يهمل بواجب الدفاع بأمانة يتعرض للعقوبات المسلكية.

الإحالة

المادة 101 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2258، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية