الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
الفصل الرابع عشر
الخدمة المهنية
المادة101- (أ)لنقيب المحامين ان يكلف اي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة. في كل سنة وتقصر هذه
الخدمة المجانية على القيام بأحد الاعمال الآتية:-
(1) القاء محاضرة على المتمرنين.
(2) تقديم استشارات قانونية للمتمرنين.
(3) اعداد دروس قانونية، او محاضرات لمؤتمرات المحامين.
(4) تنظيم اعمال المؤتمرات، والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب.
(5) اعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية او في مجلة تصدرها النقابة.
(6) مساعدة مجلس النقابة في بعض اعماله.
(7) ان يقوم الدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع اية اجور للمحامي، وفي مثل هذه الحالة على المحكمة ان
تحكم للمحامي بأتعاب المحاماة على خصم موكله، إذا ظهر ان ذلك الخصم غير محق.
(ب) كل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها، او يهمل بواجب الدفاع بأمانة يتعرض للعقوبات المسلكية.