التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة

المادة 11من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2258، ص 1216
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970

الفصل الرابع الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة المادة 11- 1-لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي:- أ-رئاسة السلطة التشريعية. ب- الوزارة. جـ-الوظائف العامة او الخاصة الدائمة والمؤقته براتب أو مكافأة عدا من يتولى من المحامين الاساتذة اعمال المحاماة في مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو شركة. د-احتراف التجارة ويشمل ذلك الشريك العام في الشركات العادية العامة او المحدودة وتمثيل الشركات الاجنبية في اعمالها الادارية والتجارية. هـ-منصب مدير في أية شركة أو مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو أية وظيفة فيها. و-جميع الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي، أو التي لا تتفق مع كرامة المحاماه. 2-لا يسري حكم هذه المادة على الاشتغال في الصحافة وعضوية المجالس التمثيلية وأساتذة القانون في الجامعات المسجلين في سجل المحامين الأساتذة.

الإحالة

المادة 11 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2258، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية