الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
(1) لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية أو بلدية أو ادارية، قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة
محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها أو الدوائر التابعة لها خلال مدة عضويته.
(2) لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة أو خاصة، وترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام لحسابه
بدعوى ضد الدائرة أو المؤسسة التي كان فيها، وذلك خلال سنة واحدة لتركه الخدمة.
(3) لا يجوز لمن عرضت عليه قضية، وأبدى رأياً فيها بصفته قاضياً أو موظفاً أو محكماً أو خبيراً، أن يقبل الوكالة محامياً
في تلك القضية.