التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة

المادة 13من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2258، ص 1216
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970

(1) لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية أو بلدية أو ادارية، قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها أو الدوائر التابعة لها خلال مدة عضويته. (2) لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة أو خاصة، وترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام لحسابه بدعوى ضد الدائرة أو المؤسسة التي كان فيها، وذلك خلال سنة واحدة لتركه الخدمة. (3) لا يجوز لمن عرضت عليه قضية، وأبدى رأياً فيها بصفته قاضياً أو موظفاً أو محكماً أو خبيراً، أن يقبل الوكالة محامياً في تلك القضية.

الإحالة

المادة 13 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2258، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية