الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
(1) يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها بالحصانة التامة بحيث لا يجوز توقيفه أو
تعقبه من أجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية ولا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس
مهنته أمامها إلا للمسؤولية التأديبية وفق أحكام هذا القانون.
(2) يجب أن ينال المحامي الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بجميع درجاتها ودوائر الشرطة
وكافة الدوائر والمراجع الرسمية التي يمارس مهنته أمامها وأن تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا
يجوز اهمال طلباته بدون مسوغ قانوني.
(3) لا يجوز تفتيش محام أثناء مزاولة عمله.
(4) لا يجوز تفتيش مكتب المحامي أو توقيع حجز أو وضع اختام عليه بغير حضور نقيب المحامين أو من ينتدبه وإلا كان الإجراء
باطلاً.
(5) لمقار نقابة المحامين ولجانها الفرعية وغرف المحامين في المحاكم الحصانة الممنوحة لمكتب المحامي.
(6) على النيابة ان تخطر النقابة قبل الشروع في تحقيق اي شكوى ضد محام وللنقيب او من ينتدبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق.
(7) في حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب أو من ينوب عنه بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات.
(8) كل اعتداء على محام خلال ممارسته مهنته أو بسببها يجعل المعتدي خاضعاً لنفس العقوبة المقررة فيما لو كان الاعتداء
واقعاً على قاض.