الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
(1) لا يجوز للمتداعين في القضايا الحقوقية وأمام محكمة العدل العليا أن يمثلوا أمام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها
إلا بواسطة محامين يمثلونهم، ويستثنى من ذلك المحاكم الصلحية والمتداعون إذا كانوا من المحامين المزاولين أو المتقاعدين
أو القضاة.
(2) لا يجوز التقدم بأية دعاوى أو لوائح أو طعون أمام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف والمحاكم
البدائية وفي قضايا ضريبة الدخل والقضايا الجمركية لا إذا كانت موقعة من أحد المحامين الأساتذة.
(3) لا يسري حكم هذه المادة على مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو دوائر الأوقاف التي لها أن تنيب عنها في المرافعة
أحد موظفيها الحاصلين على شهادة في الحقوق أو ما يعادلها.
(4) يترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.