التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · حقوق المحامين

المادة 41من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2258، ص 1216
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970

(1) لا يجوز للمتداعين في القضايا الحقوقية وأمام محكمة العدل العليا أن يمثلوا أمام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها إلا بواسطة محامين يمثلونهم، ويستثنى من ذلك المحاكم الصلحية والمتداعون إذا كانوا من المحامين المزاولين أو المتقاعدين أو القضاة. (2) لا يجوز التقدم بأية دعاوى أو لوائح أو طعون أمام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف والمحاكم البدائية وفي قضايا ضريبة الدخل والقضايا الجمركية لا إذا كانت موقعة من أحد المحامين الأساتذة. (3) لا يسري حكم هذه المادة على مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو دوائر الأوقاف التي لها أن تنيب عنها في المرافعة أحد موظفيها الحاصلين على شهادة في الحقوق أو ما يعادلها. (4) يترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2258، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية