التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · حقوق المحامين

المادة 44من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2258، ص 1216
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970

(1) على كل مؤسسة أو شركة مساهمة أو أجنبية أو أي فرع لها مهما كان رأسمالها وعلى كل شركة أو مؤسسة أخرى يزيد رأسمالها على (10000) دينار أردني أن تعين لها وكيلاً أو مستشاراً قانونياً من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة بموجب عقد خطي مسجل لدى الكاتب العدل. (2) إذا امتنعت أحدى الشركات أو المؤسسات المسجلة في الأردن عن تعيين وكيل أو مستشار قانوني لها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ تأسيسها أو تسجيلها وجب عليها أن تؤدي مبلغ دينار أردني إلى صندوق النقابة عن كل يوم تأخير. (3) يتوجب على الشركات أو المؤسسات المذكورة إبلاغ نقابة المحامين بصورة عن العقود التي تعين بموجبها وكلاءها أو مستشاريها من المحامين تنفيذاً لاحكام هذه المادة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ التعاقد تحت طائلة المسؤولية المدنية المحددة في الفقرة السابقة. (4) يحدد النظام الداخلي للنقابة عدد الشركات والمؤسسات التي يحق للمحامي الواحد أن يكون مستشاراً أو ممثلاً لها.

الإحالة

المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2258، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية