الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
المادة 73- (1) بعد ان يكمل المجلس التأديبي التحقيق، يرسل اضباة التحقيق الى مجلس النقابة، الذي له ان يكمل التحقيق
اذا رأى وجود نقص فيه او ان يكتفي بما تم منه.
(2) على مجلس النقابة ان يصدر قراره بالشكوى، اما ببراءة المحامي المشتكى عليه واما بأدانته باحدى العقوبات المنصوص
عليها في المادة (57) من هذا القانون.
(3) للمحامي المحكوم عليه حق الطعن بقرار الادانة الى محكمة العدل العليا خلال شهر من تاريخ تفهيمه القرار اذا كان
وجاهياً او من تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً.
(4) لرئيس النيابة العامة حق الطعن في هذه القرارات خلال شهر من تاريخ ورودها الى ديوانه.
(5) تكون قرارات محكمة العدل العليا في مثل هذه الحالة قطعية.