الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
المادة 74- (1) على كل محكمة جزائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام، ان ترسل الى مجلس نقابة المحامين نسخة عن هذا
الحكم.
(2) لمجلس النقابة ان يتخذ اجراءات تأديبية بحق المحامي الذي يدان بحكم قطعي بجناية أو بجنحة نتيجة جرم اخلاقي، ويعتبر
قرار المحكمة بأدانة المحامي، كما لو كان توصية بأدانته من قبل مجلس التأديب وفاقاً للمادة 66 من هذا القانون. ويجوز
للمجلس بعد التحقيق في ظروف القضية التي ادين فيها المحامي بالطريقة التي يراها مناسبة، ان يوقع عليه اياً من العقوبتين
المشار اليهما في البندين (3و4) من المادة (57) من هذا القانون.