التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شروط ممارسة المهنة

المادة 8من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2258، ص 1216
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970

1- يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون:- أ-متمتعاً بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل أو عربياً ممن كانوا يحملون الجنسية الفلسطينية في تاريخ 15-5-1948. ب-اتم الثالثة والعشرين من عمره. ج-متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. د-مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية إقامة دائمة. هـ-غير محكوم بجناية او بجريمة اخلاقية، أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة. و-حائزاً على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات او معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها. وتنفيذاً لإغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة، بموافقة وزارتي العدلية والتربية والتعليم قائمة بالجامعات والمعاهدالحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر وبموافقة الوزارتين المشار إليهما أن يضيف أو يحذف اسم اية جامعة او معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة. وتنشر القائمة ، وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية. ز-اتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون. 2-يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين "و،ز" من هذه المادة، المحامون الأساتذة الأردنيون الذين سبق ان اجيزوا بممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الأساتذة قبل صدور هذا القانون.

الإحالة

المادة 8 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2258، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية