الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
1- يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون:-
أ-متمتعاً بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل أو عربياً ممن كانوا يحملون الجنسية الفلسطينية في تاريخ 15-5-1948.
ب-اتم الثالثة والعشرين من عمره.
ج-متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
د-مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية إقامة دائمة.
هـ-غير محكوم بجناية او بجريمة اخلاقية، أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة.
و-حائزاً على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات او معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة
مهنة المحاماة في البلد الذي منحها. وتنفيذاً لإغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة، بموافقة وزارتي العدلية والتربية
والتعليم قائمة بالجامعات والمعاهدالحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر وبموافقة الوزارتين المشار إليهما أن
يضيف أو يحذف اسم اية جامعة او معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة. وتنشر القائمة ، وما يطرأ عليها
من تعديل في الجريدة الرسمية.
ز-اتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون.
2-يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين "و،ز" من هذه المادة، المحامون الأساتذة الأردنيون الذين سبق ان اجيزوا بممارسة
هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الأساتذة قبل صدور هذا القانون.