الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
1-للمحامي الاستاذ الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين الاساتذة على ان يكون حاملاً
لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب، بشرط وجود نص مماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسيتها.
وان يخضع للاحكام الواردة في الفقرات من (ب، و) من المادة السابقة.
2-للمحامي المتدرب (تحت التدريب) والذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين المتدربين على
أن يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط ان يخضع للشروط الواردة في الفقرة
السابقة ولاحكام الفصل السابق من هذا القانون، يشترط ان تكون الدولة التي يحمل جنسيتها تعامل المحامي الأردني المتدرب
بالمثل.