الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
المادة85- (1) يكون الانتخاب سريا، ما لم تر الهيئة العامة خلاف ذلك، ويجري بحضور وزير العدلية او ممثله، و ينتخب النقيب
أولا، ويتم انتخابه بالأكثرية المطلقة واذا لم يحصل على ذلك، يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي عندئذ الاكثرية
النسبية، اما الاعضاء فيتم انتخابهم في دورة واحدة وتعتبر في ذلك الاكثرية النسبية.
(2) لا تدخل في الحساب الاوراق البيضاء (غير المكتوبة) وغير المقروءة والتي فيها التباس غير مقرون بما يوضحه، اما
الاوراق التي تحتوي اسماء اكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الاسماء الاخيرة الزائدة.