التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الهيئة العامة

المادة 86من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2258، ص 1216
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970

المادة 86- يشترط في المحامي ليكون في مجلس النقابة:- (1) ان يكون من المحامين الأساتذة المسجلين بسجل النقابة وان لا يقل عمره عن الثلاثين عاما. (2) ان لا يكون قدحكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة. (3) ان يكون النقيب من الذين مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات والعضو ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. (4) اما الذين اشغلوا وظائف قضائية من المحامين الاساتذة، فيحسب عملهم القضائي كما لو كانوا في عداد المحامين العاملين.

الإحالة

المادة 86 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2258، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية