نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقيتي قرض مشروع محطة كهرباء الحسين البخارية في الزرقاء بين المملكة الاردنية الهاشمية وكل من مؤسسة الانماء الدولية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رقم 42 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2432، ص 1370
- نُشر
- 16 تموز 1973
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقيتي قرض مشروع محطة كهرباء الحسين البخارية في الزرقاء بين المملكة الاردنية الهاشمية وكل من مؤسسة الانماء الدولية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رقم 42 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2432، ص 1370)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقيتي قرض مشروع محطة كهرباء الحسين البخارية في الزرقاء بين المملكة الاردنية الهاشمية وكل من مؤسسة الانماء الدولية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية غير ساري
رقم 42 لسنة 1973 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2432، ص 1370، نُشر في 16 تموز 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تصديق اتفاقيتي قرضي مشروع محطة كهرباء الحسين البخارية في الزرقاء بين المملكة الاردنية الهاشمية وكل من مؤسسة الانماء الدولية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ …
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقيتان الملحقتان بهذا القانون والمعقودتان بين المملكة الاردنية الهاشمية وكل من مؤسسة الانماء الدولية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية صحيحتين ونافذتين بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منهما.
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقيتي قرض مشروع محطة كهرباء الحسين البخارية في الزرقاء بين المملكة الاردنية الهاشمية وكل من مؤسسة الانماء الدولية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.