الجريدة الرسميةالعدد 3614ص 4609 آذار 1989
المادة 21- تعتبر المرفقات الخطية التي يقدمها المستدعي إلى المحكمة مع استدعاء دعواه بمقتضى أحكام ا لمادة 14 من
هذا القانون ممثلة لبيناته الخطية في الدعوى ولا يجوز له تقديم غيرها أو غير أصولها إذا كان ما قدمه مع استدعائه نسخا
أو صورا مصدقة عنها، على أنه يجوز للمحكمة الموافقة على أن يقدم بينات خطية أخرى أثناء المحاكمة إذا كانت ذات علاقة
مباشرة بالدعوى ومجديه في إثباتها وأثبت لها أن البينات الخطية التي يطلب إبرازها موجودة لدى إحدى ا لجهات الإدارية
الرسمية العامة أو الجهات الأخرى وأنها قد رفضت تزويده بها أو امتنعت عن ذلك أو زودته بها بعد تقديم دعواه وكانت المدة
القانونية لتقديمها قد انقضت عند تزويده بتلك البينات.