التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3614، ص 460
نُشر
9 آذار 1989
المواد
33
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3614، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤقت قانون محكمة العدل العليا غير ساري

رقم 11 لسنة 1989 · 33 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3614، ص 460، نُشر في 9 آذار 1989

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 13

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 13 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (13)

1- اجازت المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 لكل من المؤسسة ومستحق راتب الاعتلال الطعن في قرارات اللجنة الطبية للضمان الاجتماعي في حالتي العجز الكلي او العجز الجزئي الطبيعيين وفقا لاحكام المادة 37 من ذات القانون 0 2- ان تقرير حالة ك1978
1 - حددت المادة 252 من قانون الجمارك اختصاص محكمة الجمارك في الخلاف الذي يقع اثناء تطبيق قانون الجمارك فان طبقته السلطة الجمركية تطبيقا خاطئا جاز لذي الشأن الطعن بقراراتها لدى محكمة الجمارك التي هي هيئة قضائية تفصل بنزاع شب بين الخصوم بعد مثولهم لدي رقم 126 لسنة 19901990
ان التعيين بالمعنى المقصود في المادة 9/أ/2 من قانون محكمة العدل العليا هو احلال موظف في وظيفة بدرجتها المحددة في ملاك الدائرة او المؤسسة العامة لمدة غير محددة وتبدأ بذلك علاقة الموظف الوظيفية التنظيمية بالحكومة أو المؤسسة العامة المعنية ، وبالتالي ت رقم 155 لسنة 19901990
1 - ان اعمال السيادة العليا للدولة هي بطبيعتها اعمال ادارية تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة وهي بمنجاة عن كل رقابة قضائية مهما كانت عدم مشروعيتها ، وقد عمدت بعض الدول بقوانينها الى النص على ما تعتبره من أعمال السيادة في حين تركت دول رقم 160 لسنة 19901990
1- يستفاد من نصوص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 9/أ من قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنة 1989 ، وما استقر عليه الاجتهاد بأن اختصاص محكمة العدل العليا للنظر بطعون الموظفين العامين اختصاص مقيد فيما نص عليه في تلك الفقرات. 2 - لا يرد1989
يستفاد من احكام المواد 2/أ ، 7 ، 44 ، 45 ، 54 ، 56 ، 57 من قانون البلديات بأن مجلس أمانة عمان الكبرى هو المختص ببيع عقارات الامانة بموافقة رئيس الوزراء.ولم يجز القانون التفويض بهذه الصلاحية ، وبناء على ذلك يعتبر القرار الصادر عن لجنة الاستملاك والام رقم 226 لسنة 19901990
01 يعتبر قرار أمين عام سلطة المياه برفض تزويد المستدعية بنسخة عن العطاء الذي دعي اليه المناقصون لتقديم عروضهم قرارا صادرا عن سلطة ادارية أفصحت فيه عن اراداتها الملزمة بعدم بيع نسخة من أوراق العطاء للمستدعية مما حرمها من تقديم عرضها كمقاول0 قرارا ادا رقم 135 لسنة 19911991
1 - سندا لاحكام المادة (9/أ) من قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنة 1989 فان محكمة العدل العليا تختص بالنظر بطلبات الموظفين العامين بالغاء القرارات الادارية النهائية الصادرة بفصلهم من وظائفهم بغير الطريق القانوني . 2 - الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر1989
استقر الفقه الاداري والاجتهاد القضائي لمحكمة العدل العليا على أن قابلية أي قرار اداري للطعن به بدعوى الالغاء تحكمه النصوص القانونية عند صدوره ، وبالتالي فان ولاية محكمة العدل العليا تتحدد بالتشريع الساري في حينه 0 وعليه فان صدور القرار المطعون فيه ظ رقم 83 لسنة 19921992
01 ان ما تم من أوضاع في ظل القاعدة القانونية يكون محكوما بهذه القاعدة ولا يمس القانون الجديد ما توافر قبل نفاذه من تمام تكوين أو انقضاء مركز قانوني وعليه فاذا صدر القرار المطعون به في ظل سريان قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنة 1989 فان المادة 121989
1- لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطعن بنتائج انتخابات نقابة اصحاب السيارات الشاحنة وفقا لأحكام المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنة 1989 ولعدم وجود نص بقانون العمل يجيز الطعن في مثل هذه الامور أمام محكمة العدل . 2- لا يوجد1989
1- اعتبرت المادة 60 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974 اموال البنك وحقوقه كاموال الخزينة واجازت للبنك ان يطلب تحصيل ديونه وحقوقه بموجب القوانين التي تحصل بموجبها الاموال الاميرية 0 2- اجاز قانون تحصيل الاموال الاميرية الذي استند اليه المستدعى ضد1974
1- أجازت المادة (23/ أ) من قانون محكمة العدل العليا المؤقت رقم (11) لسنة 1989 للمستدعي الذي ردت دعواه لتخلفه عن حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة تقديم دعوى جديدة وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون بما في ذلك تقديمها خلال المدة المحددة لتقدي1989
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 33

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون محكمة العدل العليا لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير العدل المحكمة: محكمة العدل العليا المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون. القضاء: العمل في وظيفة قضائية تنطبق عليها …

المادة 3

المادة 3- أ- تنشأ ضمن ملاك وزارة العدل محكمة تسمى (محكمة العدل العليا) يكون مقرها في عمان ويتم تشكيلها من رئيس وعدد من الأعضاء القضاة بقدر الحاجة ومع مراعاة أحكام المادة وعلى مساعديه الأحكام والقواعد القانونية التي تسري على القضاة …

المادة 4

المادة 4- يشترط فيمن يعين رئيسا لمحكمة العدل العليا أو قاضيا أو رئيسا للنيابة العامة الإدارية فيها أن تتوافر فيه الشروط التالية: أ- أن يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشرين سنة. ب- أشغل وظيفة مستشار قانوني في إحدى الوزارات والدوائر …

المادة 5

المادة 5- أ- تنشأ لدى المحكمة رئاسة للنيابة العامة الإدارية تشكل من رئيس يكون بمرتبة قاضي تمييز وعدد من المساعدين له بقدر الحاجة، ويشترط فيمن يعين مساعدا لرئيس النيابةالعامة الإدارية لدى المحكمة أو ينقل إليها أن يكون قد عمل في القضاء أو …

المادة 6

المادة 6- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة ب من هذه المادة يعين رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس النيابة العامة الإدارية لديها ومساعدوه بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب الوزير وقرار من المجلس القضائي على أن ينسب الوزير أكثر من شخص واحد للتعيين في …

المادة 7

المادة 7- أ- للوزير أن ينتدب بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر:- 1- أيا من قضاة المحكمة ورئيس النيابة العامة ا لإدارية فيها ليعمل قاضيا في محكمة لتمييز أو رئيسا لمحكمة استئناف. 2- أيا من قضاة محكمة التمييز ليعمل قاضيا في المحكمة أو …

المادة 8

المادة 8- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة ج من هذه المادة تنعقد المحكمة من هيئة أو أكثر يشكلها رئيس المحكمة تتألف كل منها من رئيس وقاضيين على الأقل، ويحيل الرئيس الدعاوي المقدمة إلى المحكمة على هيئاتها. ب- إذا لم يكن رئيس المحكمة مشتركا في أي …

المادة 9

المادة 9- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة ب من هذه المادة وأحكام المادتين 10 و11 من هذا القانون تختص محكمة العدل العليا دون غيرها بالنظر والقضاء في الدعاوى المتعلقة بالأمور التالية: 1- الطعون المتعلقة بانتخابات غرف الصناعة والتجارة للجمعيات …

المادة 10

المادة 10- تقام الدعوى لدى المحكمة بمقتضى أحكام هذا القانون على الشخص الذي أصدر القرار المطعون فيه، وتشمل كلمة (الشخص) لأغراض هذا القانون الشخص الطبيعي والمعنوي وأي هيئة من الاشخاص تشكل مجلسا او لجنة بموجب القانون أو النظام، ويشترط ان …

المادة 11

المادة 11- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون يعتبر في حكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن ذلك إذا كان يترتب عليها أتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها.

المادة 12

المادة 12- أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين ب، جـ من هذه المادة تقام الدعوى لدى المحكمة باستدعاء خطي يقدم إليها خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار الإداري المشكو منه للمستدعي أو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو بأي طريقة أخرى إذا كان …

المادة 13

المادة 13- أ- لا تسمع الدعوى لدى المحكمة إلا إذا كان استدعاؤها موقعا من محام استاذ مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة يوكله المستدعي لتقديم الدعوى وتمثيله لدى المحكمة في …

المادة 14

المادة 14- أ- يرفق استدعاء الدعوى ا لتي تقام لدى المحكمة بالبينات الخطية التي يستند إ ليها المستدعي في إثبات دعواه، وقائمة بأسماء الشهود الذين يعتمد على شهاداتهم في ذلك الإثبات، كما يرفق الاستدعاء بالقرار المطعون فيه إذا كان قد تم تبليغه …

المادة 15

المادة 15- يقدم استدعاء الدعوى إلى رئيس الكتاب في المحكمة مع المرفقات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 14 من هذا القانون على ثلا ث نسخ للمحكمة، وبعدد آخر من النسخ يكفي لتبليغها لكل من رئيس النيابة العامة الإدارية لدى المحكمة وللمستدعي …

المادة 16

المادة 16- يستوفى عند تقديم الدعوى إلى المحكمة الرسم الخاص بدعاوي محكمة العدل العليا المنصوص عليه في نظام رسوم المحاكم المعمول به والجدول الملحق به ووفقا للأحكام الواردة فيهما.

المادة 17

المادة 17- أ- للمستدعى ضده أن يقدم للمحكمة لائحة جوابية على استدعاء الدعوى خلال 15 يوما من تاريخ تبلغه الاستدعاء ولرئيس المحكمة تخفيض هذه المدة بناء على طلب المستدعي أو تمديدها بناء على طلب المستدعى ضده وذلك للمدة التي يراها مناسبة، ويشترط …

المادة 18

المادة 18- أ- للمحكمة أن تكلف الطرفين في أي دعوى مقامة لديها أو أيا منهما تقديم لائحة إضافية أو أكثر لتوضيح أو تفصيل أي من الوقائع أو الأسباب الواردة في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه أو في الرد على هذه ا للائحة، سواء قبل …

المادة 19

المادة 19- أ- لا يجوز لأي من المستدعي أو المستدعى ضده أن يقدم أو يورد أثناء النظر في أي دعوى أمام المحكمة أي وقائع أو أسباب لم تكن قد أدرجت في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه أو في الرد عليها وذلك تحت طائلة عدم قبولها لأي غاية …

المادة 20

المادة 20- للمحكمة أن تصدر أي قرار تمهيدي تراه مناسبا في الدعوى سواء عند تقديمها أو بعد االمباشرة في النظر فيها وذلك بناء على طلب معلل من صاحب المصلحة من الطرفين بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا إذا رأت أن نتائج تنفيذه قد …

المادة 21

المادة 21- تعتبر المرفقات الخطية التي يقدمها المستدعي إلى المحكمة مع استدعاء دعواه بمقتضى أحكام ا لمادة 14 من هذا القانون ممثلة لبيناته الخطية في الدعوى ولا يجوز له تقديم غيرها أو غير أصولها إذا كان ما قدمه مع استدعائه نسخا أو صورا مصدقة …

المادة 22

المادة 22- تحدد المحكمة موعدا للنظر في الدعوى في أقرب وقت بعد انتهاء إجراءات تبادل اللوائح فيها أو انقضاء المدة المقررة لذلك، وتبلغ ذلك الموعد للفرقاء في الدعوى.

المادة 23

المادة 23- أ- إذا لم يحضر المستدعي أمام المحكمة في الموعد المحدد للمباشر ة في النظر في دعواه أو تخلف عن حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة فيها دون عذر مشروع تقبله المحكمة فتقرر المحكمة ردها، على أنه يحق لذلك الشخص تقديم دعوى جديدة للمحكمة …

المادة 24

المادة 24- تنظر المحكمة في الدعاوي المقامة لديها مرافعة وبصورة علنية إلا إذا قررت من تلقاء نفسها أو وافقت على طلب أحد الفرقاء النظر في أي دعوى سرا وذلك بناء على مقتضيات المصلحة العامة.

المادة 25

المادة 25- أ- يجوز لمن له علاقة بدعوى قائمة لدى المحكمة ويتأثر من نتيجة الحكم الذي سيصدر فيها أن يطلب من المحكمة إدخاله في الدعوى كشخص ثالث فيها، فإذا اقتنعت المحكمة بالأسباب لتي قدمها وبيناته عليها أنه سيتأثر من الحكم على ذلك الوجه تقرر …

المادة 26

المادة 26- أ- عند مباشرة المحكمة في نظر الدعوى يبدأ المستدعي بسرد وقائع دعواه كما وردت في استدعائه ويقدم بيناته لإُثباتها، وبعد ذلك يعرض المستدعى ضده أوجه دفاعه في حدود ما جاء في لائحته الجوابية ويقدم بيناته عليها، ثم تستمع المحكمة إلى …

المادة 27

المادة 27- لا يسمع طلب تأجيل النظر في أي دعوى لدى المحكمة لأكثر من مرتين اثنتين وللمدة التي تراها المحكمة مناسبة، ويشترط في الطلب أن يكون خطيا ويستند إلى أسباب محددة ويعزز بالوثائق الخطية التي تثبتها بما في ذلك التقارير الطبية في حالة …

المادة 28

المادة 28- لا يجوز إسقاط أي دعوى لدى المحكمة إسقاطا مؤقتا أو تأجيلها لوقت غير معين ويعتبر أي طلب يقدم في أي من الحالتين إسقاطا نهائيا للدعوى.

المادة 29

المادة 29- إذا وقع خلاف في الاختصاص في أي دعوى بين محكمة العدل العليا ومحكمة أخرى فيتم تعيين المرجع للنظر في تلك الدعوى من قبل هيئة قضائية مؤلفة من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيس المحكمة وأحد قضاتها واثنين من قضاة محكمة التمييز …

المادة 30

المادة 30- عندما تصدر المحكمة حكمها النهائي في الدعوى تحكم فيه برسوم ومصاريف الدعوى كاملة على الطرف الخاسر لها وبنصفها إذا خسر جزءا منها، وأما أتعاب المحاماة فتقدرها المحكمة وفقا لما تراه متناسبا مع الدعوى والجهد الذي بذل فيها.

المادة 31

المادة 31- عند نفاذ أحكام هذا القانون يلغى اختصاص محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا، وتحال جميع الدعاوي المقامة لديها إلى المحكمة المنشأ بمقتضى هذا القانون للنظر فيها، وذلك باستثناء الدعاوي التي انتهت محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا …

المادة 32

المادة 32- يلغى أي نص أو حكم في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 33

المادة 33- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت قانون محكمة العدل العليا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية