التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون مؤقت قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3614، ص 460
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3614ص 4609 آذار 1989

المادة 23- أ- إذا لم يحضر المستدعي أمام المحكمة في الموعد المحدد للمباشر ة في النظر في دعواه أو تخلف عن حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة فيها دون عذر مشروع تقبله المحكمة فتقرر المحكمة ردها، على أنه يحق لذلك الشخص تقديم دعوى جديدة للمحكمة وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تقديمها خلال المدة المحددة لتقديمها وأن يدفع رسما عنها يعادل مثلي الرسم المدفوع عن الدعوى السابقة على أن لا يزيد على الحد الأعلى للرسم المقرر للدعوى التي تقام لدى المحكمة. ب- إذا لم يقدم المستدعى ضده لائحة جوابية على استدعاء الدعوى أو لم يحضر أمام المحكمة في أي جلسة من جلسات المحاكمة في الدعوى دون عذر مشروع تقبله المحكمة فتجري محاكمته فيها بصورة غيابية ولا يحق له حضور المحاكمة أو الاشتراك في أي من إجراءاتها ابتداء بما في ذلك تقديم اللوائح والاستدعاءات والطلبات إليها إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك في حالة تخلفه عن حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة.

الإحالة

المادة 23 من قانون مؤقت قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3614، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية