الجريدة الرسميةالعدد 3614ص 4609 آذار 1989
المادة 23- أ- إذا لم يحضر المستدعي أمام المحكمة في الموعد المحدد للمباشر ة في النظر في دعواه أو تخلف عن حضور أي
جلسة من جلسات المحاكمة فيها دون عذر مشروع تقبله المحكمة فتقرر المحكمة ردها، على أنه يحق لذلك الشخص تقديم دعوى
جديدة للمحكمة وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تقديمها خلال المدة المحددة لتقديمها
وأن يدفع رسما عنها يعادل مثلي الرسم المدفوع عن الدعوى السابقة على أن لا يزيد على الحد الأعلى للرسم المقرر للدعوى
التي تقام لدى المحكمة.
ب- إذا لم يقدم المستدعى ضده لائحة جوابية على استدعاء الدعوى أو لم يحضر أمام المحكمة في أي جلسة من جلسات المحاكمة
في الدعوى دون عذر مشروع تقبله المحكمة فتجري محاكمته فيها بصورة غيابية ولا يحق له حضور المحاكمة أو الاشتراك في
أي من إجراءاتها ابتداء بما في ذلك تقديم اللوائح والاستدعاءات والطلبات إليها إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك في حالة
تخلفه عن حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة.