الجريدة الرسميةالعدد 3614ص 4609 آذار 1989
المادة 9- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة ب من هذه المادة وأحكام المادتين 10 و11 من هذا القانون تختص محكمة العدل العليا
دون غيرها بالنظر والقضاء في الدعاوى المتعلقة بالأمور التالية:
1- الطعون المتعلقة بانتخابات غرف الصناعة والتجارة للجمعيات والهيئات الإدارية والنوادي المسجلة في المملكة ولا تشمل
هذه الصلاحية الإجراءات السابقة لعملية الاقتراع أو الممهدة لها.
2- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن ف القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح الزيادات
السنوية للموظفين العامين.
3- طلبات الموظفين العامين بإلغاء القرارات ا لإدارية النهائية الصادرة بفصلهم من وظائفهم بغير الطريق القانوني.
4- طلبات الموظفين العامين بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من قبل المجالس التأديبية.
5-المنازعات المتعلقة برواتب التقاعد المستحقة للمتقاعدين من الموظفين العامين أو لورثتهم.
6- الدعاوي إلتي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
7- الدعوى بإبطال أي قرار صادر بموجب نظام يخالف الدستور أو القانون بناء على طلب المتضرر.
8- المنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص محكمة العدل العليا بموجب أي قانون آخر.
ب- لا يقبل الطعن لدى محكمة العدل العليا في أي قرار يتعلق بعمل من أعمال السيادة.