التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من لائحة قانونية تتضمن تخصيص مرتب المعزولية للسيد فياض الخضرا رقم 116 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 176، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 176ص 415 كانون الثاني 1927

المادة الثالثة - تقتطع ذمة السيد فياض الخضرا البالغة 33 جنيهاً فلسطينياً واربعمائة وملين بنسبة النصف من مرتب المعزولية وذلك من عائدات التقاعد عن مدة خدمته في لجنة التحرير وقدرها تسعة جنيهات فلسطينية و33ملا ومن التعويضات المردودة اليه وقدرها 23 جنيها فلسطينيا و 539ملا

الإحالة

المادة 3 من لائحة قانونية تتضمن تخصيص مرتب المعزولية للسيد فياض الخضرا رقم 116 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 176، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية