التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الملح لسنة 1927 رقم 113 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 18
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 1815 نيسان 1927

تنظم الشهادة المبحوث عنها على ثلاث نسخ تعطى الاولى منها الى الناقل وترسل الثانية فورا بواسطة البريد الى المحاسب او مأمور الجمرك وتحفظ الثالثة في المخفر وعلى مأمور الجمرك اوا لمحاسب بعد استيفاء الرسوم ان يعلم قائد المخفر بان الرسوم قد استوفيت وبرقم وتاريخ الوصول المستوفاة بموجبه

الإحالة

المادة 8 من قانون الملح لسنة 1927 رقم 113 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 18)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية