التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الملح لسنة 1927 رقم 113 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 18
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 1815 نيسان 1927

تفسير الاصطلاحات يكون للاصطلاحات الواردة في هذا القانون المعنى المبين لها ادناه تعني عبارة ( مدير): مدير الجمارك والمكوس او اي شخص اخر مفوض ليقوم مقامه وتعني عبارة ( ناظر): ناظر العدلية او شخص اخر ليقوم مقامه

الإحالة

المادة 2 من قانون الملح لسنة 1927 رقم 113 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 18)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية