التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الملح لسنة 1927 رقم 113 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 18
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 1815 نيسان 1927

رسوم الملح: تستوفى الرسوم الآتية عن الملح الذي يستورد الى المنطقة او يستخرج من ممالحها عن كل حمل جمل 10 غروش مصرية بشرط ان لا تزيد الكمية عن 240 كيلو وان زادت تؤخذ الرسوم عن الزيادة بالنسبة عن كل حمل بغل 6 غروش مصرية بشرط ان لا تزيد الكمية عن 150 كيلو وان زادت تؤخذ الرسوم عن الزيادة بالنسبة عن كل حمل بهيم 3 غروش مصرية بشرط ان لا تزيد الكمية عن 75 كيلو وان زادت تؤخذ الزيادة بالنسبة

الإحالة

المادة 3 من قانون الملح لسنة 1927 رقم 113 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 18)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية