الجريدة الرسميةالعدد 176ص 215 كانون الثاني 1927
سلطة عمل الانظمة
المادة الرابعة عشرة -
يجوز لمدير الزراعة ان يسن بموافقة رئيس النظار انظمة بشان الامور الاتية:-
أ - ان ينظم او يمنع او يضع شرائط لنقل اي نبات او رزمة او لفائفه او اي تراب او سماد من اية ارض او زراعة من قسم
من شرقي الاردن الى قسم اخر وذلك لمنع وحصر الامراض والاوبئة بين النباتات
ب - ان ينظم ويبقي ويفحص اية نبات او رزمة او لفائفه او اي تراب او سماد يشتبه بانه مصاب بمرض او وباء و الصناديق
والعلب والرزم المشتبه بان فيها او قد كان فيها نبات مصاب بمرض او وباء او كان يخشى ان يكون مصابا او كان مصابا فعلا
به
ج- ان ينظم تامين معالجة النبات المصاب بمرض او وباء او يستأصله او يمنع سريانه او يستعمل الاجزاء الكيماوية والجهازات
وسائر الوسائط التي من شأنها تسهل امر علا
د- اية انظمة اخرى لتأمين تنفيذ هذا القانون