التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون وقاية النبات رقم 119 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 176، ص 2
نُشر
15 كانون الثاني 1927
المواد
14
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون وقاية النبات رقم 119 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 176، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون وقاية النبات غير ساري

رقم 119 لسنة 1927 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 176، ص 2، نُشر في 15 كانون الثاني 1927

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 11

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (11)

نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية رقم 106 لسنة 1963 · صادر بمقتضى المادة (14)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة الاولى - يسمى هذا القانون ( قانون وقاية النبات لسنة 1927) ويلغى ما يتعارض معه من احكام القوانين الاخرى ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة الثانية - يجوز لرئيس النظار: أ - ان يحدد ما يعد مرضا او وباء زراعيا ب - ان يمنع منعا باتا او مقيدا بشرائط ادخال كل نبات او بذور او ثمر او رزم او غلف او لفائف او اي تراب كان الى منطقة شرقي الاردن اذا ارتاى ان منعه ضروري لملافات حدوث …

المادة 3

المادة الثالثة - يحق لمفتش النبات او مامور المكوس اتلاف او مصادرة كل نبات او ما ينتج منه او اي شيء اخر يدخل الى امارة شرقي الاردن او يتشبث صاحبه بادخاله خلافا لنواهي هذا القانون او خلافا لاحكامه ولا يعوض صاحب المواد المصادرة او المتلفة

المادة 4

المادة الرابعة - يحق لمفتش النبات ان يدخل ضمن الشرائط القانونية بدون سابق اعلان الى اية ارض او زراعة او بناء غير مستعمل للسكن او اي جزء منه قصدا جراء التحري على اي تركيب نباتي او حيواني او اي نباتي مصاب بمرض او وباء او اي تراب او سماد او …

المادة 5

المادة الخامسة - يحق لمفتش النبات ان ينذر كتابة صاحب الارض او ساكنها او صاحب الزراعة ليتخذ تدابير معينة خلال مدة يحددها لاستئصال اي مرض او نبات او لمنع سريانه بين النبات الاخر وله الحق في ان يتلف كل نبات اتلافا تاما سواء كان مصابا بمرض …

المادة 6

المادة السادسة - اذا احجم مالك الارض او ساكنها او صاحب الزراعة او قصر احدهم في تنفيذ الانذار المبلغ اليه وفقا للمادة (5) من هذا القانون فلمفتش النبات الحق في اتخاذ التدابير المذكورة بنفسه ويجبر المقصر على دفع النفقات التي تكبدها المفتش …

المادة 7

المادة السابعة - يحق لرئيس النظار ان يمنح اصحاب المزروعات او ساكني الارض تعويضات كلية او جزئية عن نبات سليم اتلف لمنع سراية المرض او الوباء بين النباتات الاخرى

المادة 8

المادة الثامنة - يعين مأمور الزراعة ومعاونو الدائرة مفتشي نبات كما وان لرئيس النظار الحق في ان يعين من وقت لاخر اناسا يقومون باعباء ما لمفتشي النبات من السلطة المخولة لهم بمقتضى هذا القانون

المادة 9

الممنوعات المادة التاسعة - يمنع منعا باتا ادخال الخضار الممنوعة والاثمار باوراقها

المادة 10

المادة العاشرة - يمنع منعا باتا ادخال الاشجار الحمضية واجزائها الى امارة شرقي الاردن اذا لم يكن لدى ناقلها شهادة فنية من محل التصدير تدل على انها سليمة من المرض او الوباء

المادة 11

المادة الحادية عشرة - على دائرتي المكوس والبريد ان لا تسمحا بتسليم اي نبات او ثمر او بزر او ما شابهه ما لم يعاين من قبل دائرة الزراعة ويصدر تصريح به

المادة 12

المخالفات المادة الثانية عشرة يعد مخالفا لهذا القانون أ - كل من يمانع موظفا او يحول دون قيامه بالوظائف المخولة له بمقتضى هذا القانون ب - كل من يابى الامتثال لنصوص هذا القانون او يهمل ذلك او يتصرف تصرفا مخالفا لاحكامه او اي امر او نظام سن …

المادة 13

كل من ارتكب احدى الجرائم المعينة في هذا القانون او خالف احكامه او اي نظام او تعليمات صدرت بمقتضاه بغرامة لا تتجاوز 20 جنيها فلسطينيا عن كل مخالفة

المادة 14

سلطة عمل الانظمة المادة الرابعة عشرة - يجوز لمدير الزراعة ان يسن بموافقة رئيس النظار انظمة بشان الامور الاتية:- أ - ان ينظم او يمنع او يضع شرائط لنقل اي نبات او رزمة او لفائفه او اي تراب او سماد من اية ارض او زراعة من قسم من شرقي الاردن …

اسأل مساعدك عن قانون وقاية النبات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية