التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون وقاية النبات رقم 119 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 176، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 176ص 215 كانون الثاني 1927

المخالفات المادة الثانية عشرة يعد مخالفا لهذا القانون أ - كل من يمانع موظفا او يحول دون قيامه بالوظائف المخولة له بمقتضى هذا القانون ب - كل من يابى الامتثال لنصوص هذا القانون او يهمل ذلك او يتصرف تصرفا مخالفا لاحكامه او اي امر او نظام سن بموجبه ج- كل من يدخل اي مرض او وباء في اية زراعة الا اذا اثبت للمحكمة ان عمله هذا كان على سبيل العرض ولم يكن نتيجة اهمال او سوء قصد

الإحالة

المادة 12 من قانون وقاية النبات رقم 119 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 176، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية