التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون وقاية النبات رقم 119 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 176، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 176ص 215 كانون الثاني 1927

سلطة عمل الانظمة المادة الرابعة عشرة - يجوز لمدير الزراعة ان يسن بموافقة رئيس النظار انظمة بشان الامور الاتية:- أ - ان ينظم او يمنع او يضع شرائط لنقل اي نبات او رزمة او لفائفه او اي تراب او سماد من اية ارض او زراعة من قسم من شرقي الاردن الى قسم اخر وذلك لمنع وحصر الامراض والاوبئة بين النباتات ب - ان ينظم ويبقي ويفحص اية نبات او رزمة او لفائفه او اي تراب او سماد يشتبه بانه مصاب بمرض او وباء و الصناديق والعلب والرزم المشتبه بان فيها او قد كان فيها نبات مصاب بمرض او وباء او كان يخشى ان يكون مصابا او كان مصابا فعلا به ج- ان ينظم تامين معالجة النبات المصاب بمرض او وباء او يستأصله او يمنع سريانه او يستعمل الاجزاء الكيماوية والجهازات وسائر الوسائط التي من شأنها تسهل امر علا د- اية انظمة اخرى لتأمين تنفيذ هذا القانون

الإحالة

المادة 14 من قانون وقاية النبات رقم 119 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 176، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية