التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون وقاية النبات رقم 119 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 176، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 176ص 215 كانون الثاني 1927

المادة الثانية - يجوز لرئيس النظار: أ - ان يحدد ما يعد مرضا او وباء زراعيا ب - ان يمنع منعا باتا او مقيدا بشرائط ادخال كل نبات او بذور او ثمر او رزم او غلف او لفائف او اي تراب كان الى منطقة شرقي الاردن اذا ارتاى ان منعه ضروري لملافات حدوث اي مرض او وباء ولايقاف سريانه بين النبات

الإحالة

المادة 2 من قانون وقاية النبات رقم 119 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 176، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية