التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون وقاية النبات رقم 119 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 176، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 176ص 215 كانون الثاني 1927

المادة الرابعة - يحق لمفتش النبات ان يدخل ضمن الشرائط القانونية بدون سابق اعلان الى اية ارض او زراعة او بناء غير مستعمل للسكن او اي جزء منه قصدا جراء التحري على اي تركيب نباتي او حيواني او اي نباتي مصاب بمرض او وباء او اي تراب او سماد او صناديق او غيرها استعملت في نقل نبات مصاب

الإحالة

المادة 4 من قانون وقاية النبات رقم 119 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 176، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية