التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تحصيل رسوم البلديات لسنة 1927 رقم 106 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 165، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 165ص 21 أيلول 1927

المادة 4- على رئيس المحكمة البدائية او قاضي الصلح عند استلامه هذه الشهادة ان يأمر مأمور الاجراء لكي يطلب الى الشخص المدين دفع القيمة المستحقة فورا واذا لم يؤدها فتحصل منه بطريق الحجز على امواله المنقولة وبيعها وفاقا لاحكام قانون الاجراء.

الإحالة

المادة 4 من قانون تحصيل رسوم البلديات لسنة 1927 رقم 106 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 165، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية